حيدر حب الله

721

نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي

إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو ، فيقع الطاعون ، فيخلون أماكنهم ، يفرّون منها ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك فيهم » « 1 » . ومن الواضح هنا أن هذه الروايات لو لم تصلنا وإنما وصلتنا نصوص نهي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، لظننا أبدية الحكم لجميع الناس ، لكنها ساعدت على تفسير النهي النبوي تفسيرا تاريخيا ، ضيّق دائرته ، وجعله خاصّا بمسألة استثنائية تتعلّق بميدان الحرب والقتال والدفاع والأمن . 4 - حبس لحوم الأضاحي 1 - خبر الصدوق رضي اللّه عنه ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « كنّا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ؛ لقلّة اللحم وكثرة الناس ، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس ، فلا بأس بإخراجه » « 2 » . 2 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به » « 3 » . 3 - صحيحة محمد بن مسلم الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن إخراج لحوم الأضاحي في منى ، فقال : كنا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس ، فلا بأس بإخراجه » « 4 » . 5 - النهي عن بيع الثمار قبل طلوعها 1 - روى ابن يزيد قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرطبة ، تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات ، فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك اللّه ، استحياء من كثرة ما سألته ، وقوله : لا بأس به ، إن من يلينا يفسدون علينا هذا كلّه ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت ، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السّلام عن قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم في النخل ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام ، فقال عليه السّلام : أمّا إذا ما فعلوا ، فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرّمه » « 5 » . 2 - وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه : « . . . سئل عن الرجل يشتري الثمرة

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 430 ، باب 20 ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر نفسه 14 : 170 ، باب 41 ، ح 6 . ( 3 ) - المصدر نفسه ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر نفسه 14 : 172 ، باب 42 ، ح 5 . ( 5 ) - الكليني ، الكافي 5 : 174 - 175 ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح 1 .